Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80498 بتاريخ 15/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 80498/202015 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الأجل محدد على وجه الإسقاط.
  2. لا يكفي تقديم مطلب التعقيب مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية لقيام الطعن صحيحا ما لم تُستكمل مستنداته الإجرائية الجوهرية طبق الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وإلا تعين الحكم برفضه شكلا.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الآجال والإجراءات المقررة قانونا، تقضي محكمة التعقيب برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.