Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82668 بتاريخ 15/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم

J P 82668/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يستوجب تأجيل تنفيذ العقوبة تعليلا صريحا من المحكمة يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في استعمال هذه الرخصة، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق القانون لغياب التسبيب الجوهري.
  2. لا يصح تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني تطبيقا للفصل 53 من م ج إلا بعد تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ويقتضي ذلك التثبت من سوابقه على أساس ما يفيد نقاوة السوابق بالملف.
  3. إذا فعّلت محكمة الأصل الفصل 53 من م ج دون أن تتحقق من توفر شرط نقاوة السوابق، فإن قرارها يكون عرضة للنقض لابتنائه على تطبيق غير سليم للنص القانوني المنظم لتأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.