Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95023 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للقرائن

J P 95023/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. الحجج التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تتمتع بالحجية القانونية طبق النص المنطبق ولا يقدح فيها إلا بما ينهض دليلا قانونيا معتبرا على خلافها.
  3. لا يقبل تعقيب يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات ما دام الرد على مطاعن الدفاع جاء سليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.