Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 94984 بتاريخ 13/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 94984/202013 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتولى محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما تقديم مذكرة بأسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع الإدلاء بما يفيد تبليغها إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، وإلا سقط الطعن لعدم استيفاء إجراء جوهري.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام إجراء إلزامي يترتب على الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا باعتباره من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها.
  3. رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام الإجراءات الجوهرية يلازمه تطبيق الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.