الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 82589 الحمد لله وحده التاريخ : 2020-01-13 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب*****، بتاريخ : 06-11-2018 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** . طعنا في القرار الاستئنافي عدد 470/17 الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82589 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي بنت عليها قناعتها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد متى استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وانتهى إلى نتيجة منطقية.
- يكفي لدحض دعوى ضعف التعليل أن يتضمن الحكم تعليلا يبرز الأساس الواقعي والقانوني الذي اعتمدته محكمة الموضوع في تكوين قناعتها، بما ينفي خرق القانون أو الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.