Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92758 بتاريخ 13/01/2020 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا

J P 92758/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بني قضاؤها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وترجيحها بين المعطيات، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم قد استوفى التعليل اللازم قانونا.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل متى كان منتهى اجتهادهم حسن التعليل ومستساغ التسبيب، ولا يتدخل قاضي التعقيب في تقدير ملاءمته ما لم يثبت خرق القانون أو فساد التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.