Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81365 بتاريخ 13/01/2020 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي قبل انقضاء أجل الاعتراض

J P 81365/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب على حكم غيابي ما دام الحكم لا يزال قابلا للطعن بطريق الاعتراض وقابلا للمراجعة الكلية عند استعمال هذه الوسيلة.
  2. يكون مطلب التعقيب سابقا لأوانه ويتعين رفضه شكلا إذا قدم ضد حكم غيابي دون ما يفيد انقضاء أجل الاعتراض أو الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض وفق الشرائط الزمنية التي يضبطها الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. تحديد بدء سريان أجل التعقيب في المادة الجزائية يتوقف على طبيعة الحكم، إذ ينطلق بالنسبة للحكم الغيابي من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض، ولا ينعقد القبول الشكلي للتعقيب قبل تحقق ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.