Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73780 بتاريخ 10/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له التعهد بالنزاع بصفة حاكم

J P 73780/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم إذا ثبت أن أحد القضاة الذين شاركوا في إصداره كان قد باشر نفس النزاع سابقا بصفة حاكم، لأن هذا الوضع يدخل ضمن حالات تحجير مباشرة الوظائف العدلية المنصوص عليها قانونا.
  2. يمتد التحجير إلى كل مشاركة قضائية سابقة في النزاع، ولو اقتصرت على اتخاذ قرار وقتي كالإفراج المؤقت، متى تعلق الأمر بنفس القضية المعروضة لاحقا على القاضي في طور آخر.
  3. يعد خرق قواعد تحجير القضاة خللا إجرائيا موجبا للنقض الكلي دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المتعلقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.