Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95963 بتاريخ 10/01/2020 : نقض قرار دائرة الإتهام عند استبعاد القرائن دون تعليل قائم على وقائع الملف الثابتة

J P 95963/202010 janvier 2020

Principe juridique

  1. إحالة المظنون فيه من قبل دائرة الإتهام تقوم على توفر قرائن كافية على إتجاه التهمة بوصفها سلطة إتهام لا سلطة حكم.
  2. مناقشة مدى كفاية الوقائع لقيام أركان الجريمة ومدى كفاية القرائن لإثبات الإدانة يندرج ضمن اختصاص محكمة الحكم لا ضمن اختصاص دائرة الإتهام.
  3. عند نقض قرار ختم البحث تكون دائرة الإتهام ملزمة بتعليل أوجه استبعاد القرائن المستند إليها ذلك القرار تعليلا قائما على وقائع الملف الثابتة، وإلا كان قرارها ضعيف التعليل وموجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.