Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 116

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Jurisprudence appliquant cet article 560

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 97917 بتاريخ 26/05/2026 : وجوب تفصيل دائرة الاتهام قرارها في جميع الجرائم المحال من أجلها المتهمون

    Jurisprudence J P 97917/2026 26 mai 2026

    دائرة الاتهام لا تصدر أحكاماً باتة ولا تقضي إلا في شأن قيام الحجة الكافية لتوجيه التهمة من عدم ذلك، وهي صاحبة مطلق الحرية في تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة منها.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 96157 بتاريخ 14/04/2026 : عدم خضوع تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلتها لرقابة محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 96157/2026 14 avril 2026

    - لا تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة منها لرقابة محكمة التعقيب، وإنما يقتصر حق هذه الأخيرة على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي تم إسباغه على الوقائع المثبتة.

  3. قرار تعقيبي عدد 80291 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير كفاية القرائن

    Jurisprudence J P 80291/2025 14 octobre 2025

    دائرة الإتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق تقتصر وظيفتها على مراقبة سلامة إجراءات البحث والتحقيق والتحقق من انطباق الوصف الجزائي على الأفعال ثم تقدير وجود أدلة أو قرائن كافية للترجيح دون اشتراط بلوغ اليقين.

  4. قرار تعقيبي جزائي عدد 71261 بتاريخ 05/11/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام قرارها معللاً

    Jurisprudence J P 71261/2024 5 novembre 2024

    - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 66778 بتاريخ 24/09/2024 : عدم جواز مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع

    Jurisprudence J P 66778/2024 24 septembre 2024

    الطعن بالتعقيب لا يتسلط إلا على الخطأ الواقع في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها محكمة الموضوع، أما تقدير الوقائع وأدلتها فهو أمر غير خاضع لرقابة محكمة التعقيب.

  6. قرار تعقيبي عدد 69414 بتاريخ 24/09/2024 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع

    Jurisprudence J P 69414/2024 24 septembre 2024

    - الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما هو طعن من نوع خاص يهدف إلى محاكمة الحكم من الناحية القانونية فقط، ولا يتعلق بتقدير الوقائع.

  7. قرار تعقيبي عدد 63397 بتاريخ 25/06/2024 : اقتصار التعقيب في قرارات دائرة الاتهام على مراقبة سلامة التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 63397/2024 25 juin 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 66172/2024 24 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 63223 بتاريخ 24/06/2024 : تكييف الخلاف حول استحقاق المديونية التجارية كمسألة مدنية يمنع إسباغ الوصف الجزائي عليها قبل حسمها

    Jurisprudence J P 63223/2024 24 juin 2024

    تختص دائرة الإتهام بتقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها، بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها شريطة أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.

  10. قرار تعقيبي عدد 61757 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج

    Jurisprudence J P 61757/2024 24 juin 2024

    تتمتع دائرة الاتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  11. قرار تعقيبي عدد 62610 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62610/2024 11 juin 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وتناول الدفوعات والمستندات ذات الأثر القانوني دون أن تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها من حيث قيمتها الترجيحية.

  12. قرار تعقيبي عدد 42892 بتاريخ 10/06/2024 : لا تقوم جريمة سرقة أجير لمؤجره إلا بثبوت واقعة الاختلاس

    Jurisprudence J P 42892/2024 10 juin 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف.

  13. قرار تعقيبي عدد 54777 بتاريخ 10/06/2024 : تكييف تهمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب الحجج والقرائن

    Jurisprudence J P 54777/2024 10 juin 2024

    لدائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة مع وجوب تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا مؤديا للنتيجة المستخلصة.

  14. قرار تعقيبي عدد 58075/58667/584502 بتاريخ 10/06/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بتبيان أركان الجريمة وأوجه إسنادها

    Jurisprudence J P 58075/2024 10 juin 2024

    تلتزم دائرة الإتهام عند الإحالة ببيان أركان كل جريمة موضوع الإحالة على ضوء وقائع الملف الثابتة مع توضيح أوجه إسنادها إلى كل مظنون فيه عملا بمبدأ تفريد الاتهام.

  15. قرار تعقيبي عدد 58596 بتاريخ 10/06/2024 : يلتزم قاضي الإحالة بحدود النقض فيعيد بحث الدفوع التي وقع قبولها تعقيبيا

    Jurisprudence J P 58596/2024 10 juin 2024

    يقتصر نظر الجهة المحال إليها بعد النقض على المطاعن المقبولة تعقيبيا دون التوسع إلى ما لم يتسلط عليه النقض، عملا بقاعدة إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن.

  16. قرار تعقيبي عدد 60149 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 60149/2024 10 juin 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من حيث احترام مقتضيات التعليل.

  17. قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 62158/2024 10 juin 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة أو عدم توجيهها.

  18. قرار تعقيبي عدد 63230 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 63230/2024 10 juin 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ويكون ذلك من مسائل الواقع التي يختص بها قضاة الأصل.

  19. قرار تعقيبي عدد 63573 بتاريخ 10/06/2024 : استقلال جريمة مسك المخدرات عن جريمة استهلاكها بما يفرض لإثبات المسك تحقق التحوز المادي للمادة

    Jurisprudence J P 63573/2024 10 juin 2024

    لدائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي تفضي إلى النتيجة المستخلصة.

  20. قرار تعقيبي عدد 64283 بتاريخ 10/06/2024 : عدم توجيه تهمة الوفاق لغياب أدلة التقارر المسبق

    Jurisprudence J P 64283/2024 10 juin 2024

    لدائرة الإتهام، بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها على أن تُبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي تأسست عليها بما يجعلها مؤدية إلى النتيجة المستخلصة.