Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86249 بتاريخ 08/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع مشروطة بثبوت مستندات الإسناد بملف القضية

J P 86249/20208 janvier 2020

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا وقائما على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يكفي قيام قرائن غير حاسمة لإسناد جريمة الإزعاج عبر شبكات الاتصالات العمومية ما لم ينته البحث إلى إثبات نسبة الحساب المستعمل في الإزعاج إلى المتهم على وجه يقيني.
  3. يثار قصور التعليل على وجه منتج فقط إذا كان الحكم قد أقيم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو على استدلال لا سند له بالملف، أما متى تم تمحيص عناصر الإثبات والموازنة بينها تعيّن رد المطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.