Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87923 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في الموضوع
Principe juridique
- مشاركة القاضي في هيئة الحكم بعد أن سبق له إبداء رأي في موضوع القضية بأي صفة قضائية كانت تمثل خرقا لتحجير مطلق يرتبط بالنظام العام القضائي ويستوجب بطلان الحكم.
- أسباب التجريح الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية تنطبق على الإجراءات الجزائية بمقتضى النص الذي يحيل عليها في باب التجريح بما يوجب استبعاد القاضي عند قيام سبب من أسبابها.
- الحياد الموضوعي يقوم على معيار المظهر الخارجي بما يقتضي أن يمتنع القاضي عن نظر القضية كلما كان جمعه بين وظائف أو أدوار سابقة في نفس الملف من شأنه أن يثير ريبة مشروعة لدى المتقاضي في حياد المحكمة دون حاجة لإثبات تأثير فعلي على قناعته.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 59 و 227 من المجلة الجزائية-الفصل 228 من م ج فقرة ثانية-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 248 فقرة خامسة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 296 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-قرار Piersack-الفصل 127 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية-الفصل 6 من الإتفاقية الأوروبية لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-المادة 14 منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.