الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 94832 بتاريخ 2020/01/07 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 03 جويلية 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94832 بتاريخ 07/01/2020 : جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة وزن الأدلة متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إذا جاء التعليل واضحا ومتماسكا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة المقضي بها.
- يجوز للقاضي الجزائي قانونا الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدانه وعلل اعتمادها تعليلا مستساغا بعد طرحها على النقاش وكانت مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.