Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 81237 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير وسائل الإثبات

J P 81237/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون كافيا متى استخلصت المحكمة قيام أركان الجريمة من عناصر ملف الدعوى استنادا إلى تقديرها لوسائل الإثبات بما يبرز الأساس الذي انتهت إليه في الإدانة.
  2. الطعن المبني على منازعة المحكمة في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل منسجما قانونا.
  3. لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل بمجرد الادعاء بتجرد التهمة إذا كان القرار قد بين مصدر الاقتناع بوقوع الفعل الإجرامي ونسبته للمتهم على وجه يحقق التسبيب القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.