الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون الحمد لله قرار تعقیبی 81237دد القرار 2020/1/7 : تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/01 بعد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 3540 الصادر بتاريخ 25/ 9 /2018 عن
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81237 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون كافيا متى استخلصت المحكمة قيام أركان الجريمة من عناصر ملف الدعوى استنادا إلى تقديرها لوسائل الإثبات بما يبرز الأساس الذي انتهت إليه في الإدانة.
- الطعن المبني على منازعة المحكمة في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل منسجما قانونا.
- لا تقوم مخالفة القانون أو ضعف التعليل بمجرد الادعاء بتجرد التهمة إذا كان القرار قد بين مصدر الاقتناع بوقوع الفعل الإجرامي ونسبته للمتهم على وجه يحقق التسبيب القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.