الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 88841 بر 20/01/07 التاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 11 فيفري 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88841 بتاريخ 07/01/2020 : لا تقوم مسألة هضم حقوق الدفاع متى كان الطعن موجها لتقدير محكمة الموضوع للأدلة ضمن سلطتها التقديرية
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي يكون جوهرها مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع أو الأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا ما دام التعليل سليما.
- للقاضي الجزائي حرية تقدير وسائل الإثبات التي يطمئن إليها، وله أن يعتمد كل حجة لم يحجرها القانون بشرط أن تُطرح على النقاش وأن تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- يجوز للقاضي الجزائي الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وعلّل اعتمادها تعليلا مستساغا مستمدا من أوراق الملف.
- متى علّلت محكمة الموضوع حكمها تعليلا واضحا ومتماسكا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة عن الدفوعات أو الطلبات التي تراها غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.