القضية ع 87080دد الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 87080دد القرار باسم الشعب بتاريخ : 2020/01/07 قــــــــــرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 02 فيفري 2019 المضمن تحت عــ 40416دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87080 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا دون تحريف
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة التي حددها القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان الطعن موجها في حقيقته إلى تقديرها لعناصر الملف.
- متى استعرضت محكمة الموضوع عناصر الإثبات ذات الأصل الثابت بالملف دون تحريف وعللت استبعادها بتعليل مستساغ، فإن مجادلتها في ذلك تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- يبقى من صميم سلطة قاضي الأصل ترجيح الأدلة وتقدير حجيتها لتكوين اقتناعه، ولا يعيب حكمه إلا أن يكون قد أهمل عنصرا حاسما له أصل ثابت أو حرّف مضمون الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.