الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 94521 الحمد لله وحده ، التاريخ : 2020-01-06 قرار تعقیبی جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 30-04-2019 من قبل ***** ***** ***** ***** . ضد: الحق العام طعنا في القرار عدد 11288 الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94521 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الشكل أن يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة تتضمن أسباب الطعن وتحدد الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل الأجل القانوني.
- يترتب عن عدم إتمام الطاعن لإجراء إيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بقوة القانون.
- عند ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام مقتضيات إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل، يتعين على محكمة التعقيب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.