Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96565 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بواسطة محام

J P 96565/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقيد الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب في الأجل القانوني وبالصيغة التي يفرضها النص.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها قبل النظر في أصل الطعن.
  3. يترتب عن الإخلال بالمقتضيات الشكلية الجوهرية للطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لموضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.