الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ96565دد القضية باسم الشعب التونسي تاريخ القرار 06-01-2020 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23-09-2019 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المتهم : ***** ضد : الحق العام طعنا في قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** عـ13685دد الصادر بتاريخ 08-08- 2018 والقاضي : " بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96565 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بواسطة محام
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقيد الطاعن بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب في الأجل القانوني وبالصيغة التي يفرضها النص.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها قبل النظر في أصل الطعن.
- يترتب عن الإخلال بالمقتضيات الشكلية الجوهرية للطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لموضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.