Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 93146 بتاريخ 06/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 93146/20206 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ في الآجال القانونية وبواسطة محام سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام الشكليات التي أوجبها القانون.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها والحكم بعدم القبول الشكلي عند الإخلال بها.
  3. لا يسوغ للطاعن في غير استثناء النيابة العمومية مباشرة إجراءات الطعن بالتعقيب بنفسه لأن المشرع أوجب إنجازها بواسطة محام بما يجعل مخالفة هذا الشرط موجبة لرفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.