Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94155 بتاريخ 06/01/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن موجها لتقدير محكمة الأصل للأدلة دون قيام تحريف للوقائع

J P 94155/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات بما يؤدي إلى استبدال اجتهاد الطاعن باجتهادها دون بيان خرق للقانون أو قصور مؤثر في التعليل.
  3. توجيه الاتهام يقتضي قيام قرائن قوية ومتظافرة ولا يكفي فيه الاشتباه الأولي غير المدعّم بعناصر خارجية معتبرة لتبرير وجاهة الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.