Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90945 بتاريخ 06/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 90945/20206 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير قائم على تحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل عند سلامة التعليل.
  3. قرارات دائرة الاتهام لا تفصل في ثبوت الإدانة يقينا وإنما تنحصر وظيفتها في التثبت من توفر أدلة وقرائن كافية لتوجيه التهمة والإحالة على الهيئة القضائية المختصة بالنظر في أصل الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.