Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 82

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section première – Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 126

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84475 بتاريخ 03/09/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف وحدة الأفعال

    Jurisprudence J P 84475/2025 3 septembre 2025

    لا يقوم اتصال القضاء الموجب لانقضاء الدعوى العمومية إلا بتوفر وحدة الأفعال محل التتبع، فلا تكفي وحدة الأطراف أو تشابه التكييف القانوني لإثباته متى ثبت اختلاف الوقائع المنشئة للتتبع.

  2. قرار إبتدائي عدد 022/3986 بتاريخ 05/07/2024 : قيام جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة بمجرد توجيه عبارات تتضمن تحقيرا لرئيس الدولة على منصة تواصل اجتماعي

    Jurisprudence J P 022/2024 5 juillet 2024

    تتحقق جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة متى ثبت صدور عبارات تنطوي على تحقير موجّه لرئيس الدولة خارج الصور المستثناة قانونا، ويكفي لإسنادها قيام نسبة تلك العبارات إلى مرتكبها بثبوت استعماله وسيلة النشر التي بُثّت بها.

  3. قرار تعقيبي عدد 61757 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج

    Jurisprudence J P 61757/2024 24 juin 2024

    تتمتع دائرة الاتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  4. قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 59972/2024 21 mai 2024

    يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.

  5. قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي

    Jurisprudence J P 56594/2024 7 mai 2024

    تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.

  6. قرار تعقيبي عدد 53924 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل

    Jurisprudence J P 53924/2024 30 avril 2024

    تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين القرار عناصره الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يكفل ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 63246 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من كفاية التعليل

    Jurisprudence J P 63246/2024 22 avril 2024

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها في توجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا.

  8. قرار تعقيبي عدد 51273 بتاريخ 15/04/2024 : إحالة المظنون فيه من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية دون بحث كفايتها للإدانة

    Jurisprudence J P 51273/2024 15 avril 2024

    إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام إلى المحكمة المختصة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت مجرد قرائن ظنية دون اشتراط بلوغها درجة الحسم في الإدانة.

  9. قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 26/03/2024 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مجادلة تقدير دائرة الاتهام للوقائع دون بيان خرق القانون

    Jurisprudence J P 58997/2024 26 mars 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة الوضع القانوني للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة ما لم يقع تحريف لها.

  10. قرار تعقيبي عدد 59607 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الدفع بعدم مجابهة المتهم بالحجة إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 59607/2024 26 mars 2024

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المستند إلى مخالفة قواعد المجابهة بالحجة إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع وكان بإمكان المتهم أو الدفاع مناقشة فحوى المؤيد المعتمد في أي طور من أطوار التقاضي دون أن يمارسا ذلك.

  11. قرار تعقيبي عدد 48861/48780 بتاريخ 12/03/2024 : سلامة التعليل تتحقق بإحاطة الحكم بكل عناصر الدعوى وتقييم أدلتها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

    Jurisprudence J P 48861/2024 12 mars 2024

    تعليل أحكام قاضي الموضوع شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون سائغا إلا إذا تناول بالدرس والتقييم والترجيح أدلة الإثبات والنفي ذات الأثر في الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 53608 بتاريخ 27/02/2024 : تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي يبطل القرار الرافض للإفراج الوجوبي

    Jurisprudence J P 53608/2024 27 février 2024

    المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات لا يجوز أن تتجاوز أربعة عشر شهرا خلال كامل المرحلة الاستقرائية بما يشمل التحقيق والاتهام، ويترتب على تجاوزها إخلال بقاعدة إجرائية أساسية تمس مصلحة المتهم الشرعية.

  13. قرار تعقيبي عدد 39673 بتاريخ 23/02/2024 : قيام جريمة الفصل 96 بمجرد تحقق منفعة غير مستحقة للغير

    Jurisprudence J P 39673/2024 23 février 2024

    تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الصفة أو مخالفة التراتيب بقصد تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره دون اشتراط تحقق ضرر للإدارة متى كانت النتيجة المتوخاة هي المنفعة غير المستحقة.

  14. قرار تعقيبي عدد 54664/54220 بتاريخ 20/02/2024 : لا يتحقق الإفراج الوجوبي بانقضاء مدة الإيقاف التحفظي إذا خُتمت أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل واستمر مفعول بطاقة الإيداع إلى حين بت دائرة الاتهام في الأصل

    Jurisprudence J P 54664/2024 20 février 2024

    تستمر آثار بطاقة الإيداع بعد ختم أبحاث قاضي التحقيق قبل انقضاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلى حين بت دائرة الاتهام في أصل القضية باعتبارها الصورة التي يقرّرها الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يُصار فيها إلى الإفراج الوجوبي لمجرد تجاوز مدة الأربعة…

  15. قرار تعقيبي عدد 51190 بتاريخ 13/02/2024 : وجوب نظر دائرة الاتهام في شروط انطباق المصالحة في المجال الإداري متى ثبتت صفة الموظف العمومي وعدم قيام فائدة شخصية

    Jurisprudence J P 51190/2024 13 février 2024

    يتعين على محكمة الإحالة مناقشة شروط انطباق أحكام المصالحة في المجال الإداري كلما استظهر الملف صفة الموظف العمومي وأظهر في ظاهر الأمر عدم تحقق فائدة لا وجه لها لنفسه مع تحقق فائدة للغير، وإغفال ذلك يعد مخالفة صريحة للقانون موجبة للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 23050/2022 4 octobre 2022

    تعليل الحكم يعدّ عنصرا جوهريا لصحته، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.

  17. قرار تعقيبي عدد 26739 بتاريخ 25/03/2022 : جريمة الفصل 96 تقوم بتحقق إحدى صورها دون تلازم النتائج

    Jurisprudence J P 26739/2022 25 mars 2022

    يُعلّق التقادم المنصوص عليه بالفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية عند قيام مانع مادي يحول دون مباشرة التتبع، ويُعدّ وجود النظام الإستبدادي من قبيل هذا المانع وفق اجتهاد محكمة التعقيب.

  18. قرار تعقيبي عدد 27030 بتاريخ 11/03/2022 : إرجاع المحجوز عند انتفاء التتبع يظل واجبا

    Jurisprudence J P 27030/2022 11 mars 2022

    لا تقوم مخالفة مبدأ التصريح العلني بالحكم الجزائي إلا إذا ترتب عن الإخلال به حرمان المتهم أو نائبه من معرفة فحوى ما قضت به المحكمة.

  19. قرار تعقيبي عدد 25907 بتاريخ 15/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستوجب قيام القرار على مستندات ثابتة بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 25907/2022 15 février 2022

    يكون التعليل سليما متى تأسس على مستندات ثابتة بأوراق الملف تكفي لإسناد التهمة، ولا يقدح فيه مجرد تمسك المتهم بالإنكار ما دامت المحكمة قد أبرزت العناصر التي استخلصت منها قيام الإسناد.

  20. قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 23050/2022 4 janvier 2022

    تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويُعدّ كافيا متى تضمّن عرضا لماديات الواقعة وتناولا للعناصر والدفوعات الأساسية على نحو مستساغ ومؤسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.