Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89657 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تمحيص الوقائع

J P 89657/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة هو من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
  2. ترجيح قرائن الإدانة والاطمئنان إليها دون غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الوقائع وتقدير ما ينبني عليها من نتائج قانونية متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.