الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 89657 جلسة 3 جانفي 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13 مارس 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن بحي ***** ب***** ضد النيابة العمومية وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89657 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تمحيص الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة هو من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
- ترجيح قرائن الإدانة والاطمئنان إليها دون غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تكييف الوقائع وتقدير ما ينبني عليها من نتائج قانونية متى كان ما انتهت إليه مستندا إلى أصل ثابت بالملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما دام القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.