الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 79.892 بتاريخ 2019/12/31 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10 جويلية 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** و من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد 1 ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79.892 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الحكم فيما انتهت إليه من تقدير للأدلة والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف، فإن قرارها يكون مستوفيا لمقوماته الأساسية ولا موجب لنقضه من جهة سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.