Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88408 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استقام التعليل

J P 88408/201931 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل القانوني وكونه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
  3. للمحكمة الجزائية أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون متى طرحت على النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويعد الحكم معللا تعليلا كافيا إذا أقام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأبرز عناصر قناعته بوضوح وتماسك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.