الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 88408 بتاريخ 2019/12/31 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 مارس 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال*****. ضد : *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 28 فيفري 2019 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88408 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استقام التعليل
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة للقاضي الجزائي، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل القانوني وكونه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
- للمحكمة الجزائية أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون متى طرحت على النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويعد الحكم معللا تعليلا كافيا إذا أقام معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وأبرز عناصر قناعته بوضوح وتماسك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.