Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 30/12/2019 : فساد التعليل يتحقق بإغفال محكمة الموضوع قرائن ثابتة بالملف مؤثرة في تكوين قناعتها

J P 70329/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بأن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومتماشيا مع المنطق القانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  3. يتحقق ضعف التعليل وقصور التسبيب عندما تخلص محكمة الموضوع إلى انتفاء الدليل مع إغفالها قرائن متظافرة ثابتة بالملف من شأنها التأثير في قيام ركن الإسناد والعلاقة السببية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.