الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 70329 2019-12-30 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2017-12-29 بتاريخ وعلى مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي ***** . ضد : 1 - *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 30/12/2019 : فساد التعليل يتحقق بإغفال محكمة الموضوع قرائن ثابتة بالملف مؤثرة في تكوين قناعتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بأن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومتماشيا مع المنطق القانوني بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- يتحقق ضعف التعليل وقصور التسبيب عندما تخلص محكمة الموضوع إلى انتفاء الدليل مع إغفالها قرائن متظافرة ثابتة بالملف من شأنها التأثير في قيام ركن الإسناد والعلاقة السببية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.