الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار: 82713 تاریخه: 2019/12/30 الحمد لله قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/07 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** و ***** طعنا في القرار عدد 2018/463 الصادر بتاريخ 2018/11/01 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82713 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية محكمة الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيها من واجب تبرير النتيجة التي انتهت إليها ببيان سند الدليل الذي اعتمدته وتماسكه وكونه مؤديا قانونا إلى ما قضت به.
- لا يتحقق التعليل السليم إذا اقتصرت محكمة الموضوع على اعتماد أدلة البراءة دون مناقشة أدلة الإدانة أو تبرير استبعادها، إذ يتعين عليها استقراء الأدلة في الاتجاهين ثم الترجيح بينها مع بيان أسباب ذلك صونا لقرينة البراءة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.