69490 القضية عدد 2019/12/25 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيد الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب : فالأول مقدم بتاريخ 2017/12/8 من طرف الوكيل العام ب***** ضد: ***** ، قاطن ***** نائبه الأستاذ ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 69490 والثاني مقدم بتاريخ 2017/12/15 مرفوقا ببطاقة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69490 بتاريخ 25/12/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الإتهام للحجج إلا من جهة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف
Principe juridique
- لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما استخلاص أركان الجريمة وتقدير الأدلة فهو من مسائل الموضوع التي تستقل بها تلك الدائرة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- لا يكفي لترجيح الإحالة الجزائية قيام الاستنتاج على مجرد المصلحة أو الظن، إذ يتعين أن تقوم حجج كافية ومتيقنة على نسبة الفعل للمظنون فيه، وإلا كان قرار الحفظ المؤسس على غياب تلك الحجج قائما على تعليل مستساغ ولا ينهض سببا للنقض.
- لا يعد عدم الاستجابة لطلب خبرة إضافية هضما لحقوق الدفاع متى كان رفضه مستفادا ضمنا من اعتماد المحكمة على نتيجة خبرة قائمة أفادت انتفاء الإمكانات الفنية لتحقيق الغاية المطلوبة، وكان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية في إجراء ما تراه من أعمال استقرائية بحثا عن الحقيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.