الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 82457 ـدد القضية 2019/12/25 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية. من طرف *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم عدد 17630 بتاريخ 31 أكتوبر 2018 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي في حقه " نهائيا حضوريا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82457 بتاريخ 25/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية مستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعد تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المحدد بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية شرطا إجرائيا جوهريا لقبول مطلب التعقيب شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى رفضه شكلا.
- عند الحكم بسقوط مطلب التعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية يتعين حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من نفس المجلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.