Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88719 بتاريخ 25/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا

J P 88719/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلفه عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج فقرة 5 لا يطبق إلا بتلازم عناصره القانونية المتمثلة في حصول الاستدعاء القانوني بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم انقضاء الأجل دون إيداع مستندات التعقيب.
  3. يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.