Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79187 بتاريخ 24/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على تعذر ذلك

J P 79187/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن تحمل النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد هذا الإجراء من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بالنظام العام.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص صلب النسخة الأصلية على تعذر الإمضاء أو سببه، وإلا اعتبر الحكم مشوبا بخرق قاعدة آمرة.
  3. يترتب عن عدم استكمال إمضاءات النسخة الأصلية للحكم مع عدم التنصيص على عذر التخلف بطلان الحكم عملا بالقواعد المتعلقة بالنظام العام، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بصرف النظر عن وجاهة المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.