الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون ع77829 دد القرار 2019/12/24 تاريخ الحكم قرار تعقيبي الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/05/29 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد: 1/ ***** 2/ ***** : طعنا في الحكم عدد 25 الصادر بتاريخ 2018/05/28 عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77829 بتاريخ 24/12/2019 : نقض الحكم عند تجاهل محكمة الموضوع قرائن الإدانة بما يورث ضعفا في التعليل
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصرت محكمة الموضوع على عناصر تنفي المسؤولية دون أن تناقش عناصر الإدانة الثابتة بالملف من شهادات وقرائن معتبرة.
- يعد تجاهل محكمة الموضوع للقرائن الجدية ذات الدلالة على علاقة السببية تحريفا للوقائع يفتح رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
- لا يكفي في التعليل الاستناد إلى عدم الجزم القاطع في تقرير الاختبار متى تضمن التقرير ترجيحا مؤسسا ومسنودا بمعطيات أخرى بالملف كان يتعين مناقشتها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.