Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 309
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VIII – Incendie
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84711 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة التعليل لا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة الموضوعية
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك التقدير مبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77829 بتاريخ 24/12/2019 : نقض الحكم عند تجاهل محكمة الموضوع قرائن الإدانة بما يورث ضعفا في التعليل
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اقتصرت محكمة الموضوع على عناصر تنفي المسؤولية دون أن تناقش عناصر الإدانة الثابتة بالملف من شهادات وقرائن معتبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 50688 بتاريخ 15/01/2018 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من اختصاص محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها وترجيح ما يطمئن إليه القاضي واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 43136/2016 بتاريخ 27/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة قائما على أصل ثابت بالملف
تعليل الحكم في المادة الجزائية يعد ركنا أساسيا لصحته متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمضمونها.
-
قرار تعقيبي عدد 35854 بتاريخ 02/03/2017 : إلزام مؤمن عربة ذات محرك بتعويض أضرار الحريق الناشئ عن استعمالها لعدم جواز الاحتجاج بالسقوط تجاه المتضرر
يترتب عن التأمين الوجوبي للعربات ذات المحرك شمول الضمان للأضرار اللاحقة بالممتلكات متى كانت ناشئة عن حريق تسببت فيه العربة بمناسبة استعمالها، دون توقف ذلك على وصف الواقعة كحادث طريق أو على مكان حدوثها.
-
قرار تعقيبي عدد 33818.2016 بتاريخ 20/12/2016 : دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة تقوم بمجرد ثبوت المساس بحقوق المالك المرسم
دعوى كف الشغب في العقارات المسجلة ترمي إلى حماية المالك المرسم من كل عمل يمس بحقوقه العينية مهما كانت صفة القائم به، ويكفي لقيامها ثبوت حصول المساس بالحق المرسم دون توقف على بحث أصل الملك.
-
قرار تعقيبي عدد 28283/28610 بتاريخ 07/11/2016 : عدم قيام جريمة إضرام النار عن غير قصد إلا بثبوت خطأ جزائي محدد ينسب للمتهم
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ودون تحريف أو تغيير.