الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب القضية عـ 86588 دد تاريخ القرار : 24 ديسمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذة ***** ***** نيابة عن المتهم ***** الدين ***** بتاريخ 2019/02/01 ضد الحق العام والقائمة بالحق الشخصي ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 7647
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86588 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لترجيح الإدانة أو البراءة، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يندرج ضمن رقابة تطبيق القانون.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض متى تأسس على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف وكان تعليل المحكمة مستساغا وصائبا، إذ لا يكفي الادعاء بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل دون بيان ما من شأنه أن يوهن تلك الأسانيد.
- يعدّ التعليل مستساغا عندما تستعرض محكمة الموضوع تصريحات الأطراف وتوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتعلّل سبب تغليبها لبعضها على البعض الآخر بما يحقق سلامة الاستدلال ويكفل مراقبة محكمة التعقيب لتطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.