Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 227

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur

Jurisprudence appliquant cet article 152

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 80291 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير كفاية القرائن

    Jurisprudence J P 80291/2025 14 octobre 2025

    دائرة الإتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق تقتصر وظيفتها على مراقبة سلامة إجراءات البحث والتحقيق والتحقق من انطباق الوصف الجزائي على الأفعال ثم تقدير وجود أدلة أو قرائن كافية للترجيح دون اشتراط بلوغ اليقين.

  2. قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 17/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 87291/2025 17 septembre 2025

    تقدير الأدلة والترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ يستوعب عناصر النزاع، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة وزن تلك الأدلة أو مناقشة قناعة القاضي في نطاق الجدل الموضوعي.

  3. قرار تعقيبي عدد 73130 بتاريخ 24/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعاد قرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 73130/2024 24 décembre 2024

    يجب أن يكون الحكم مكتفياً بذاته في وقائعه، شاملاً لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم وتطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 71072 بتاريخ 24/09/2024 : نقض القرار لضعف التعليل وخرق الحد الأدنى للعقوبة

    Jurisprudence J P 71072/2024 24 septembre 2024

    - يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه شاملا لجميع العناصر التي تدل على سلامته وصحته، كي يجد فيه من يطلع عليه كل المستندات الواقعية والقانونية والأطراف التي شملها، وهو ما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سالمة الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية.

  5. قرار تعقيبي عدد 70065 بتاريخ 24/09/2024 : اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون دون مناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل

    Jurisprudence J P 70065/2024 24 septembre 2024

    - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  6. قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 58732/2024 26 juin 2024

    تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.

  7. قرار تعقيبي عدد 44186 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند طرح الإدانة دون استكمال وسائل التحري عن الحقيقة

    Jurisprudence J P 44186/2024 11 juin 2024

    القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.

  8. قرار تعقيبي عدد 64879 بتاريخ 21/05/2024 : إغفال المحكمة البت في الدعوى المدنية المقامة بالحق الشخصي يعد خرقا موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 64879/2024 21 mai 2024

    إغفال المحكمة المتعهدة البت في الدعوى المدنية المقامة بالحق الشخصي بالتزامن مع فصلها في الدعوى الجزائية يشكل خرقا لأحكام الفصل 38 من مجلة الإجراءات الجزائية ويعد إفراطا في السلطة يوجب النقض.

  9. قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 06/05/2024 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل عند عدم الرد على طلب البحث التكميلي قبل الحفظ

    Jurisprudence J P 62765/2024 6 mai 2024

    تقدير دائرة الاتهام لإجراء بحث تكميلي يظل رهينا بتعليل صريح يبين أسباب قبول طلب النيابة العمومية أو رفضه.

  10. قرار تعقيبي عدد 21723 بتاريخ 30/04/2024 : ضم القضايا التعقيبية المتصلة بموضوع واحد تفاديا لتعارض الأحكام

    Jurisprudence J P 21723/2024 30 avril 2024

    يُستجاب لضم القضايا التعقيبية متى ثبت اتصالها بموضوع واحد وصدورها عن قرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء ويضمن توحيد الإجراءات.

  11. قرار تعقيبي عدد 44838 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انصب على مجادلة تقدير الوقائع والأدلة دون بيان خطأ قانوني

    Jurisprudence J P 44838/2024 30 avril 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إسباغ الوصف القانوني على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة التي تدخل في سلطان محكمة الموضوع.

  12. قرار تعقيبي عدد 21722 بتاريخ 2024/04/30 : بطلان الحكم عند تضارب بيانات الهيئة الحكمية بين لائحة القرار ومحضر الجلسة

    Jurisprudence J P 21722/2024 30 avril 2024

    يعدّ بيان أسماء الحكّام الذين حضروا بالجلسة ضمن بيانات الحكم الإلزامية، ويترتب على مخالفة هذا الوجوب خرق للنظام العام وللإجراءات الأساسية.

  13. قرار تعقيبي عدد 52428 بتاريخ 29/04/2024 : تقدير العقاب من مسائل الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

    Jurisprudence J P 52428/2024 29 avril 2024

    تقدير العقاب موكول لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 63082 بتاريخ 29/04/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة دون اشتراط بلوغها حد إثبات الإدانة

    Jurisprudence J P 63082/2024 29 avril 2024

    إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.

  15. قرار تعقیبی عدد 54814/54807 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستمد من مستندات ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 54814/2024 22 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة متن الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  16. قرار تعقيبي عدد 59849 بتاريخ 16/04/2024 : تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الإدانة من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 59849/2024 16 avril 2024

    تستوجب سلامة القرار الجزائي من جهة الشكليات أن يكون منطوقه ولائحته مذيلين بإمضاءات كامل أعضاء الهيئة القضائية التي تولت النظر، ويستدل على ذلك من محضر جلسة التصريح بالحكم ولائحة القرار، فإذا ثبت استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا انتفت مخالفة مقتضيات الفصل 166…

  17. قرار تعقيبي عدد 58430 بتاريخ 15/04/2024 : توجيه التهمة يكتفي بالقرائن الظنية متى كانت الأسباب المعتمدة منتجة

    Jurisprudence J P 58430/2024 15 avril 2024

    تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يدخل ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام على أن يمارس في إطار تعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى النتيجة ويكون منطقيا منتجا لها.

  18. قرار تعقيبي عدد 50178 بتاريخ 01/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة تمحيص أركان جريمة الإيلاج مع قاصر دون السادسة عشر

    Jurisprudence J P 50178/2024 1 avril 2024

    تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يعد سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر الدعوى الجوهرية ومستساغا واقعا ومنطقا وقانونا بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق النص التجريمي.

  19. قرار تعقيبي عدد 29359 بتاريخ 01-04-2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 29359/2024 1 avril 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 54275 بتاريخ 28/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح دون التثبت من شرط خلو السوابق بوثيقة رسمية

    Jurisprudence J P 54275/2024 28 février 2024

    محكمة التعقيب لا تراقب منازعات الوقائع وتقدير الأدلة لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وتقتصر رقابتها على سلامة التطبيق القانوني ضمن الأسباب المحددة قانونا.