Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80894 بتاريخ 24/12/2019 : سقوط طعن النيابة العمومية عند الإخلال بإعلام المتهم به

J P 80894/201924 décembre 2019

Principe juridique

  1. إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم الصادر لفائدته يعدّ ضمانة إجرائية أساسية غايتها تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
  2. الإخلال بواجب إعلام المتهم بالطعن بالتعقيب يمسّ بحقوق الدفاع وبالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتباره إجراءً جوهريا مرتبطا بالنظام العام الإجرائي ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. يستند إقرار جزاء سقوط الطعن عند عدم إعلام المتهم إلى الصيغة الإلزامية للنص الإجرائي وإلى القاعدة التي تبطل الأعمال المخالفة للإجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.