الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة العشرون عـــــــــــــ87973دد القرار تاريخ القرار 2019/12/24 الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/03/01 من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد: ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87973 بتاريخ 24/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند بناء عدم سماع الدعوى على شهادات مكتوبة غير مؤيدة بوثائق قانونية حاسمة
Principe juridique
- لا يستقيم قانونا القضاء بعدم سماع الدعوى إذا تأسس على مجرد شهادات مكتوبة غير رسمية لإثبات واقعة حاسمة متعلقة بإسناد التهمة دون مؤيدات قانونية جدية.
- تكون محكمة الأصل ملزمة باستكمال وسائل البحث والتحري المتاحة للتحقق من قيام الجريمة أو انتفائها كلما تعارضت القرائن الجوهرية بما يمنعها من الاكتفاء بالإنكار المجرد كسبب للحكم بعدم سماع الدعوى.
- يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وخدش الوقائع متى أغفل مناقشة المعطيات ذات الدلالة التي من شأنها ترجيح ثبوت الإسناد الجزائي، بما يقتضي رقابة محكمة التعقيب ونقضه لمخالفة مقتضيات التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.