الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 73818 تاريخ القرار: 2019/12/23 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2018/02/23 مرفقا بوصل خلاص المعاليم القانونية نيابة عن : ***** بن ***** بن ***** *****، مولود في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73818 بتاريخ 23/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الحجج والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على عناصر ملف الدعوى دون تحريف.
- لا ينهض سبب التعقيب على ضعف التعليل متى تضمن الحكم تعليلا شاملا للعناصر الواقعية والقانونية الكافية لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها دون سهو أو إغفال.
- كل طعن يهدف في جوهره إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وما قدرته من أدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.