Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73818 بتاريخ 23/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 73818/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الحجج والموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام قضاؤها مؤسسا على عناصر ملف الدعوى دون تحريف.
  2. لا ينهض سبب التعقيب على ضعف التعليل متى تضمن الحكم تعليلا شاملا للعناصر الواقعية والقانونية الكافية لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها دون سهو أو إغفال.
  3. كل طعن يهدف في جوهره إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وما قدرته من أدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.