Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80937 بتاريخ 23/12/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة

J P 80937/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل سبب التعقيب إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح ما تستخلصه منها ما دامت قد مارست سلطتها التقديرية في نطاقها المشروع.
  2. ينتفي ضعف التعليل وخرق القانون متى تضمّن الحكم تمحيصا لعناصر الدعوى وموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وتعليلا شاملا يبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء.
  3. لا يقوم تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا ثبت أن محكمة الموضوع غيّرت الثابت بالأوراق أو نسبت للملف ما ليس فيه، أما مجرّد اختلاف الطاعن مع ما استخلصته المحكمة من القرائن فلا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.