محكمة التعقيب - الدائرة 11 قرار تعقيبي جزائي عدد 81458 الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 81458 تاريخ القرار: 2019/12/23 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2018/10/12. ضد 1/ ***** بن ***** ***** وابن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81458 بتاريخ 23/12/2019 : سلامة التعليل تتحقق باستناد محكمة الموضوع إلى استقراء سليم لأدلة الدعوى وموازنة جدية بينها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص قناعتها منها بعد الموازنة بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على وقائع ثابتة وفهما صحيحا لملابساتها.
- لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بيّن أساس قضائه واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يبرز سلامة الاستقراء وعدم وجود تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
- يُعدّ الطعن تعقيبيا غير وجيه إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات وترجيحها بينها دون بيان خرق قانون أو قصور تعليل مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.