Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81458 بتاريخ 23/12/2019 : سلامة التعليل تتحقق باستناد محكمة الموضوع إلى استقراء سليم لأدلة الدعوى وموازنة جدية بينها

J P 81458/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص قناعتها منها بعد الموازنة بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على وقائع ثابتة وفهما صحيحا لملابساتها.
  2. لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بيّن أساس قضائه واستند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يبرز سلامة الاستقراء وعدم وجود تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
  3. يُعدّ الطعن تعقيبيا غير وجيه إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات وترجيحها بينها دون بيان خرق قانون أو قصور تعليل مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.