Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87734 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع

J P 87734/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل وفق وجدانهم الخاص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
  2. يكون القرار مؤسسا إذا أبرزت المحكمة القرائن المعتمدة في الإدانة تعليلا كافيا ومستساغا ينهض على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة موضوعية في وزن الأدلة وترجيحها متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.