الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 87734 جلسة 20 ديسمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 فيفري 2018 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم : ***** ***** ***** ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ضد النيابة العمومية. وذلك طعناً في القرار الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87734 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل وفق وجدانهم الخاص، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
- يكون القرار مؤسسا إذا أبرزت المحكمة القرائن المعتمدة في الإدانة تعليلا كافيا ومستساغا ينهض على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة موضوعية في وزن الأدلة وترجيحها متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.