الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد : 91781 جلسة 20 ديسمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 فيفري 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المتهم : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** ضد النيابة العمومية. وذلك طعنا في القرار الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91781 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- تقدير وقائع القضية واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
- يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض متى أسس الإدانة على قرائن لها أصل ثابت بالملف وبيّن عناصرها تعليلا كافيا ومستساغا ينهض لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن الذي يقتصر على مناقشة وزن القرائن وترجيحها دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب ويقتضي رفض المطلب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.