Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91781 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير أدلة الإدانة

J P 91781/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير وقائع القضية واستخلاص النتيجة القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
  2. يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض متى أسس الإدانة على قرائن لها أصل ثابت بالملف وبيّن عناصرها تعليلا كافيا ومستساغا ينهض لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن الذي يقتصر على مناقشة وزن القرائن وترجيحها دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب ويقتضي رفض المطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.