الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 87802دد جلسة: 20 ديسمبر 2019 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 فيفري 2019 من الأستاذ ***** ***** نيابة عن ***** *****. ضد ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي عـ 5476دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/01/29 و القاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87802 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
- قيام قضاة الأصل بتأسيس الإدانة على قرائن متظافرة ومتعددة ينهض تعليلا كافيا متى أبرز الحكم عناصرها وربطها بالنتيجة القانونية على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال.
- الطعن القائم على مجادلة اقتناع محكمة الأصل بالقرائن وطلب إعادة تقييمها يعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب لأنها ليست محكمة درجة ثالثة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.