77182 القضية عدد 2019/12/18 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية . وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/4/26 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** المحامية بتوزر نيابة عن المتهم : ***** ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77182 بتاريخ 18/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، لأن هذا الإيداع إجراء أوجبه القانون تحت طائلة السقوط.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناجم عن خرق إجراء أساسي متى ثبت لها إخلال الطاعن بمتطلبات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، لكونه مسألة إجرائية جوهرية تمس صحة التعقيب.
- يترتب على التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالفصل 263 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.