الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 74987 2019/12/18 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/3/30 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي ب***** نيابة عن المتهمة : ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجناحي ع 5650/17 عدد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74987 بتاريخ 18/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتّب القانون على مخالفته السقوط.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي حدّده القانون كشرط لقبول الطعن شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.