Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82139 بتاريخ 18/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن

J P 82139/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يتعين احترامه لضمان تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء قرره المشرع لحماية المصلحة الشرعية للمتهم.
  3. عند خلو أوراق القضية مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يكون مطلب التعقيب غير مستوف للشروط الشكلية ويتعين رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.