الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب **************** ع 82139دد القضية 2019/12/18 :تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 2018/10/26 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** ***** و***** ***** و***** ***** . طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82139 بتاريخ 18/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بعريضة الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يتعين احترامه لضمان تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده في صورة الطعن بالتعقيب من طرف وكيل الدولة العام يترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء قرره المشرع لحماية المصلحة الشرعية للمتهم.
- عند خلو أوراق القضية مما يفيد حصول إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يكون مطلب التعقيب غير مستوف للشروط الشكلية ويتعين رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.