الحمد لله. الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 94099 تاريخ 2019/12/18 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/06/03 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** اولاد ***** بن ***** وابن ***** بنت ***** مولود في 1992/01/14
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94099 بتاريخ 18/12/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم استقراء أدلة الإدانة
Principe juridique
- السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا لا تعفيه من واجب تعليل موقفه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لعناصر الملف.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا لم يتعرض للأركان القانونية للجريمة ولم يوازن بين أدلة الإدانة بما يمكن من استقراء عناصرها وبيان أسباب ترجيح بعضها عند الاختلاف.
- إن استبعاد المحكمة لعناصر الإثبات المعروضة عليها دون بحث واستقراء ومناقشة يؤول إلى عدم سلامة استخلاصها لما تضمنه الملف ويشكل خطأ يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.