Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 5

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION

Jurisprudence appliquant cet article 82

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 75769 بتاريخ 17/09/2025 : إعمال ظروف التخفيف بالنزول بالعقاب دون أدناه القانوني مشروط بتعليل يبيّن الأحوال الحاملة على ذلك

    Jurisprudence J P 75769/2025 17 septembre 2025

    إنّ النزول بالعقاب دون أدناه القانوني تطبيقا لظروف التخفيف يقتضي أن يشتمل الحكم على تعليل يبيّن الأحوال التي حملت محكمة الموضوع على إعمال هذا الاستثناء التشريعي.

  2. قرار تعقيبي عدد 54273 بتاريخ 22/05/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان موطن مخالفة القانون

    Jurisprudence J P 54273/2024 22 mai 2024

    الطعن بالتعقيب هو طريق استثنائي يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار النهائي دون إعادة طرح الوقائع للبحث من جديد أو مناقشة قناعة محكمة الموضوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 57902 بتاريخ 22/05/2024 : يثبت البطلان عند فصل محكمة الاستئناف في جنحة دون التثبت من الاختصاص الحكمي المؤسس للنص الجزائي الواجب التطبيق

    Jurisprudence J P 57902/2024 22 mai 2024

    لا تقوم جريمة مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية على معنى الفصل 150 م ج إلا إذا استند التتبع إلى حكم جزائي نهائي قضى بالعقوبة التكميلية وتولت السلطة التنفيذية تنفيذها بعد إعلامها بالحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 56287 بتاريخ 07/05/2024 : انتفاء التدليس العدلي متى كان تحرير العقد مطابقا لإشهاد الأطراف رغم صوريته

    Jurisprudence J P 56287/2024 7 mai 2024

    تقوم جريمة التدليس المنسوبة إلى العدل عند تعمده تحريف إرادة الطرفين بتضمين اتفاقات غير التي أملاها المتعاقدان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة، بما يجعل العبرة بقيام القصد إلى تغيير الحقيقة لا بمجرد مخالفة الوصف للغرض المقصود.

  5. قرار تعقيبي عدد 2202403-27 بتاريخ 27/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 2202403/2024 27 mars 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بمذكرة في مستندات الطعن وبنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة، باعتبار ذلك إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

  6. قرار تعقيبي عدد 52345 بتاريخ 02/01/2024 : يرفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل منطقيا مستساغا كافيا للرد الضمني على الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 52345/2024 2 janvier 2024

    يكون تشكيل الدائرة الجنائية مطابقا للقانون متى أجاز النص القانوني تعويض القضاة من رتبة معيّنة بقضاة من رتبة أخرى عند تعذر توفر التركيبة المستوجبة.

  7. قرار تعقيبي عدد 92108 :02/06/022 قرينة اتصال القضاء في المادة الجزائية لا تقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف

    Jurisprudence J P 92108/2022 2 juin 2022

    قرينة اتصال القضاء في الدعوى الجزائية لا تُقبل إلا إذا استند الدفع إلى حكم باتّ سابق صادر بين نفس الأطراف وبعين صفاتهم متعلّق بذات الموضوع وبذات السبب، ولا تمتد حجيتها إلى غير ما فصل فيه منطوق الحكم وما كان نتيجة ضرورية له.

  8. قرار تعقيبي بتاريخ 11/11/2020 : لا يجوز تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم

    Jurisprudence J P 10091/2020 11 novembre 2020

    تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يجري في إطار سلم العقوبات ودون خرق للقانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 12483 بتاريخ 10/11/2020 : وجوب بت محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية المعروضة عليها

    Jurisprudence J P 12483/2020 10 novembre 2020

    لا صفة للقائم بالحق الشخصي في إثارة مطاعن تتعلق بالدعوى الجزائية أو بتقدير العقاب، إذ ينحصر حقه في طلب التعقيب في خصوص حقوقه المدنية عملا بالقواعد المنظمة لطرق الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 12386 بتاريخ 06/11/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما يفيد الطاعن ويندرج في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 12386/2020 6 novembre 2020

    لا تقوم مصلحة الطاعن في التعقيب إذا انصبّ مطعنه على وجهٍ قضائي يعود عليه بالنفع، إذ يشترط لقبول الدفع أن يكون من شأنه إزالة ضرر أو درء مفسدة لاحقة بالطاعن.

  11. قرار تعقيبي عدد 12386 بتاريخ 6 نوفمبر 2020: تخفيف العقوبة - استرجاع المسروق- مستفيد من النزول بالعقاب - مصلحة في التمسك بالدفع

    Jurisprudence J P 12386/2020 6 novembre 2020
  12. قرار تعقيبي عدد 98230 بتاريخ 28/10/2020 : تكييف الفعل كمحاولة يثبت باستخلاص الشروع في التنفيذ من أفعال مادية لا من مجرد النية

    Jurisprudence J P 98230/2020 28 octobre 2020

    يمتدّ أثر الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية على الحكم برمّته إلى تمكين محكمة الدرجة الثانية من تقريره أو نقضه كليا أو جزئيا لفائدة المتهم أو ضده دون أن تتقيد بمستندات الاستئناف ما دامت ملتزمة بحدود ما رسمه القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 10245 بتاريخ 16/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق

    Jurisprudence J P 10245/2020 16 octobre 2020

    تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُمنح إلا إذا ثبت للمحكمة تحقق شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة.

  14. قرار تعقيبي عدد 40547 بتاريخ 13/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 40547/2020 13 octobre 2020

    تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يعدّ تخفيفا للعقاب بل إجراء مشروط بتوافر شروطه القانونية وخاصة عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وعدم وجود مانع قانوني صريح يمنع تطبيقه.

  15. قرار تعقييبي عدد 24024 بتاريخ 29/09/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليل توفر شرط نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 24024/2020 29 septembre 2020

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من انتفاء الموانع القانونية المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية وتعليل توفرها تعليلا كافيا.

  16. قرار تعقيبي عدد 96171/92621 بتاريخ 30/06/2020 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعماله بمرور الزمن عند انتهاء الصلة المادية والقانونية بالمحرر

    Jurisprudence J P 96171/2020 30 juin 2020

    يبطل التبليغ الواقع باسم شخص لا صفة له في القيام به، ويترتب عن هذا العيب الشكلي رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام القواعد الإجرائية المتعلقة بالصفة في التبليغ.

  17. قرار تعقيبي عدد 96561 بتاريخ 26/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقبل دون تعليل يبرز موجباته

    Jurisprudence J P 96561/2020 26 juin 2020

    العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية تصبح وجوبية متى كانت الجريمة داخلة في مجال انطباق الفصل 178 من المجلة الجزائية، ويعد الحكم بالإدانة دون تسليطها خرقا للقانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 95890 بتاريخ 23/06/2020 : إطلاق الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة كعقوبة تكميلية عند ثبوت جرائم الزور

    Jurisprudence J P 95890/2020 23 juin 2020

    إثبات الجرائم المتعلقة بالزور يوجب على المحكمة القضاء بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا باعتبارها عقوبات حتمية متى توفرت شروطها القانونية.

  19. قرار تعقيبي عدد 97581 بتاريخ 19/06/2020 : لا يجوز الحط من عقوبة التهديد إلى ما دون عامين عند ضبط أقصاها بعشر سنوات

    Jurisprudence J P 97581/2020 19 juin 2020

    لا تمارس المحكمة سلطة الحط من العقاب إلا في الحدود التي يضبطها الفصل 53 من المجلة الجزائية، وذلك بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين ضمن سلم العقوبات الأصلية دون تجاوز الأدنى القانوني الناتج عن هذا التنزيل.

  20. قرار تعقيبي عدد 95388 بتاريخ 16/06/2020 : المصادرة لا تُسقط واجب الرد إلا بثبوت تحقق الرد كاملا لفائدة الدولة

    Jurisprudence J P 95388/2020 16 juin 2020

    رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من عدم تحريف الوقائع ومن سلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية وترجيحها بين وسائل الإثبات متى كان لقضائها أصل ثابت بالملف.