الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 81772 ج 2019/12/17 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2018 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** *****. ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81772 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من غير النيابة العمومية إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني لدى كتابة محكمة التعقيب.
- يترتب على عدم احترام الإجراء المتعلق بإيداع مستندات الطعن داخل الأجل المقرر قانونا سقوط الطعن وجوبا دون بحث في أصل النزاع.
- يعدّ تقديم ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدّهم من مستلزمات القبول الشكلي للطعن بالتعقيب متى كان الإبلاغ مفروضا بنص إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.