Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87672 بتاريخ 17/12/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية

J P 87672/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني سلطة تقديرية لمحاكم الأصل لكنها مقيدة بشرط قانوني يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو في جنحة بعقوبة سالبة للحرية.
  2. يتحمل القاضي عند منحه تأجيل التنفيذ واجب التثبت من توفر شرط عدم السوابق السالبة للحرية قبل الأمر به صلب الحكم.
  3. إغفال المحكمة التثبت من شرط عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية عند منح تأجيل التنفيذ يجعل قضاؤها مبنيا على خطأ في تطبيق القانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.