الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 87672 القضية عدد 81672 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 7360 بتاريخ 2019/2/21 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** و***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 8699 بتاريخ 2019/2/19 القاضي حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87672 بتاريخ 17/12/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني سلطة تقديرية لمحاكم الأصل لكنها مقيدة بشرط قانوني يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو في جنحة بعقوبة سالبة للحرية.
- يتحمل القاضي عند منحه تأجيل التنفيذ واجب التثبت من توفر شرط عدم السوابق السالبة للحرية قبل الأمر به صلب الحكم.
- إغفال المحكمة التثبت من شرط عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية عند منح تأجيل التنفيذ يجعل قضاؤها مبنيا على خطأ في تطبيق القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.